اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب العمل أن يلتزم بالإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات إلى الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد