اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 36ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للمرأة العاملة في المنشأة عندها بعد إجازة الوضع أن تخضع ب irصاء موضوعها قراءة قرات المرأة استراحه لا ترجد في جميعها على السنة في الوضع والذلكة على فترة ثلاث مرات للمشرفة لجميع العمل وتحب هذه القرات من ساعات العمل الفعلية و ذلك لمدة أربعة ، وعشرين شهرا من إجازة وضع صاحب العمل تلك الإستراحة ، و ما يطرح بعد عودتها من إجازة الوضع استراحة صاحب العمل تلك الإستراحة ، و ما يطرح
أو على أي شخص موجود في مكان العمل ، و تعتبر المساعدة ، و تعتبر المساعدة وذلك حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
يعتبر من قبل الإيداع المضمون في الفقرة السابقة، ما يقتضى بإيداعمة عليه وسيلة من وسائل الاتصال سواء بالقول أو الكتابة، أو الإشارة، أو الرسوم، أو بمستنداتك، أو بالوسائل الإلكترونية الأخرى، أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد