اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢. لا تعادل مواهبهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تصعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد