القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة السابعة والثامنة بعد المادة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب يؤدي بهذه الأطراف والأحداث في المدارس لاغراض التعليم والاعلم أو النهقي وفي مؤسسات التدريب والتربى وللغرض على العمل الذي يؤدي به في المشاهدات التعليمية وللمدربين سواء ألقى عبر أغرته سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينقض شرط يقرره الوزير وكان العمل بشكل جزئي أثنى. ١ دورة تعليمية أو تدريبية ، أو تدريبية ، أو مؤسسة تدريبية ، أو مؤسسة مختصة تدريب . ٢ برنامج تدريبي ينفذ بنفس الأكثر ، أو كله في مؤسسة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته . ٣ برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، برمي إلى تسهيل اختبار المهنة ، أو نوع التدريب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١