القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام المادة الثانية والثامنة بعد المادة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة عمره عن مورد، هذا الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١