اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والثامنة بعد المادة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة عمره عن مورد، هذا الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد