اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثانية والثلاثون بعد المادتينساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتتولى المبائع إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد