اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والثلاثون بعد المادتين، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، يستند المخالفة الفرعية عليه خلال ستون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، أو الحكم النهائي، وفي حال عدم تنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد
و: ولا توقف النظام أعمال المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري يتعلق عقوبة غرامة منصور عليها في الجدول المبين بالاول (١) من قرار وزير العمل الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها؛
تنفيذ ذلك القرار، أو ملك المخالفة بموقف التنفيذ.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
ملحق رقم (١)
النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
والملاحق
لائحة تنظيم العمل
مقدمة
وضعت هذه اللائحة لتنظيم لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣، و المرسوم الملكي رقم (٢٤/٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢، و المرسوم الملكي رقم (٤٦/٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٥، وعلى كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآته وفق هذا النموذج.
بيانات المنشأة:
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد