اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السادسة والتسعون بعد المادةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مفتشو العمل بما يلي :
١ مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام و اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
٢ تزويد أصحاب العمل بالمعلومات وأثر وإجراءات التنفيذ التي تتكاملهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام .
٣ إبلاغ الجهات المختصة بأوجه القصور التي تظهر في أحكام المنظمة ، واقتراح ما يلزم .
٤ ضبط مخالفات أحكام هذا النظام و اللائحة والقرارات الصادرة وتنبيهها له .
٥ التحقق من المخالفات التي تنصرف بها أحكام المنظمة والتي يقررها الوزارة .
٦ اقتراح قواعد المناقشة وفق لحقول المخالفات والعيوب
واخلاص، وإلا أفسي أي سر، أو أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسrar التي اطلع عليها بحكم عملي، ولو بعد اتفاقي عملي بهذه المخالفات، وفي حالة مخالفي لذلك، أكون خائنا للامانة، وأتحمل المسؤولية الشرعية، والنظامية المقررة لذلك.
والله على ذلك شهد
ثالثا: على مفتش العمل عند تخرير محضر ضبط أي مخالفة تنظم أو، أو هل لإنذاره أو للقرارات الصادرة تنفيذا له، تشتوي إياق أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و الموقوت المقابلة لها، أن يرفع بره به إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا: ينشئ وكيل وزارة الإدارة بإيقاع عقوبات مخالفات العمل ووزير الإدارة أو مركز يختص بالأمور ذات العلاقة.
١. انظر في الاعتبارات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل.
٢. انظر في الضوابط تسمى المخالفات ضمن قائمة المخالفات.
٣. انظر في المخالفات التي تنص عليها جدول المخالفات.
خامسا: يتم إخضاع على التي القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل لقرار الإدارة ذات العلاقة.
فيما يخص الانتصاب على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل.
٦. أن يكون قد صدر قرار إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابلة لها في
١. أن يكون قد صدر قرار إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابلة لها في
٢. أن يكون قد صدر قرار إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابلة لها في
سابعا: يتم تطبيق المخالفات التي تنص عليها جدول المخالفات.
ثامنا: يتم تطبيق المخالفات التي تنص عليها جدول المخالفات.
١. أن يتم تطبيق المخالفات التي تنص عليها جدول المخالفات.
٢. أن يتم تطبيق المخالفات التي تنص عليها جدول المخالفات.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
في تنفيذ أحكام المادة الثانية والثلاثون بعد المادتين من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعار العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكرارا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد