اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل عامل برتب أين من المخالفات الواردة في جداول المخالفات، و الجزاءات - الملحق بهذه اللائحة - يعاقب بجزاء الموضع قرين المخالفة التي ارتكبها.
تكون صلاحية توقيع الجزاءات معلقة في هذه اللائحة، من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة، أو من يقوم به؛ و يجوز له استبدال الجزاء المقرر لأي مخالفة أخف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد