القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل عامل برتب أين من المخالفات الواردة في جداول المخالفات، و الجزاءات - الملحق بهذه اللائحة - يعاقب بجزاء الموضع قرين المخالفة التي ارتكبها. تكون صلاحية توقيع الجزاءات معلقة في هذه اللائحة، من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة، أو من يقوم به؛ و يجوز له استبدال الجزاء المقرر لأي مخالفة أخف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١