القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 46
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يوقع على العامل من المخالفة أكثر من جزاء واحد، كما لا يجوز أن يوقع على العامل من المخالفة واحدة قرينة تعميقها على آخر خمسة أضعاف أو لا يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أضعاف وقاعدة لفوات المخالفات التي توجب عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١