اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 46ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يوقع على العامل من المخالفة أكثر من جزاء واحد، كما لا يجوز أن يوقع على العامل من المخالفة واحدة قرينة تعميقها على آخر خمسة أضعاف أو لا يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أضعاف وقاعدة لفوات المخالفات التي توجب عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد