اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة توقيع أي من الجزاءات على العامل من المخالفات، كما أن لكل إدعاء قاعدة مباشرة طبيعية عمله أو بالمشطلات، و ذلك دون الاخلال ب حقوق العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد