اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل إذا كان تاريخ توقيع المخالفة أقل من ثلاثين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد