القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقيد الغرامات الموقعة على العامل في سجل خاص واحد؛ وفق أحكام المادة (الثالثة والسابعون) من نظام العمل، و يكون التصرف فيها بما يعود بالنفع على العامل من المنشأة؛ وفي حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة العمل. النظام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها مع عدم الإخلال بحق العامل في الإتجاه إلى الجهات الادارية، أو القضائية المختصة، أو الهيئات؛ يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف، أو إجراء، أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها، وتقديم الطلب إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التصرف، أو الإجراء المتخذ منه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه، و يحظر العامل بنية البت في تظلمه، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم تظلمه. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١