اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ إبلاغها باعتمادها؛ على أن تسري في حق العامل اعتبارا من اليوم التالي لإعلانها.
جداول المخالفات والجزاءات
أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:
| م | نوع المخالفة | الجزاء (النسبية المحسومة، هي نسبة من الأجر اليومي) |
| 1 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل (15 دقيقة) | إنذار كتابي |
| 2 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل (30 دقيقة) | إنذار كتابي |
| 3 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل (أكثر من 30 دقيقة) | إنذار كتابي |
| 4 | التغيب عن العمل دون عذر مقبول | خصم 10% من الأجر اليومي |
| 5 | التغيب عن العمل مع عذر مقبول | لا شيء |
| 6 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل (أكثر من 30 دقيقة) | إنذار كتابي |
| 7 | التأخر عن مواعيد الحضور للعمل (ساعة دون إذن) | إنذار كتابي |
| 8 | الإجازة إلى قسم آخر ساعات التأخر | يومان |
اللاحقة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
1 ترك العمل، أو الانتصراف قبل ميلاد دون إذن ، أو عدم مقبل بما يتجاوز (١٥) دقيقة.
2 ترك العمل، أو الانتصراف قبل الميلاد دون إذن ، أو عدم مقبل بما يتجاوز (١٥) دقيقة.
3 الغياب دون إذن كتابي، أو عبر مقبول من يوم ، خلال السنة العقيدية الواحدة.
4 الغياب المتواصل دون إذن كتابي، أو عبر مقبول من خمسة أيام إلى أربعة أيام ، خلال السنة العقيدية الواحدة.
5 الغياب المتواصل دون إذن كتابي، أو عبر مقبول من خمسة أيام إلى أربعة أيام ، خلال السنة العقيدية الواحدة.
الغياب المتقطع دون سبب مشروع مسبب تزيد في الفصل دون مكافأة ، أو تعويض ، على أن يسبقه إدار مجموعة على ثلاثين يوما يوما خلال السنة العقيدية كتابي بعد الغياب لمدة عشرين يوما ، في نطاق حكم المادة (الثامنون) من نظام العمل .
ثانيا : مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :
نوع المخالفة | أول مرة | ثانية مرة | ثالثة مرة | رابع مرة
الغياب عن العمل | يوم | %٥٠ | %٥٠ | يوم
استعمال الآلات ، و المعدات ، و الأدوات المنشأة | %١٥ | %١٥ | %١٥ | %١٥
إضرار خاصة دون أن ينفذ العمل | %١٠ | %١٠ | %١٠ | %١٠
انتهاك أحكام العمل ، و وصيانتها ، و الموازم الأخرى | يومان | يومان | يومان | يومان
الخروج ، أو الدخول من غير المكان المخصص للعمل | إذن كتابي | إذن كتابي | إذن كتابي | إذن كتابي
الإهمال في تنفيذ الالتزامات ، و وصيانتها ، أو عدم وضع أوضاع المتعين من ما يحل من خلل
عدم وضع أوضاع المتعين من ما يحل من خلل | يوم | %٥٠ | %٥٠ | يوم
الخزي في مكان العمل ، أو غير المكان الموعود له ، أو في غير أوقات الراحة | إذن كتابي | إذن كتابي | إذن كتابي | إذن كتابي
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
١١ النوم أثناء العمل . %٥٠
١٢ التسكم، أو وجود العامل في غير مكان عمله، أثناء ساعات العمل . %١٣
١٣ انذار كتابي . %١٠
١٤ الحرمان من الخدمة مع الترقيت والمكافأة . يوم
١٥ تعديل التعليمات الخاصة بالعمل، أو عدم ظهورها . يوم
١٦ التدخين في الأماكن المحظورة، و المتعلقات الخطيرة . ثلاثة أيام
١٧ الإهمال، أو التهاون في العمل، أو المسالمتهم، أو في صحة العمال، أو الأجهزة والأدوات . خمسة أيام
١٨ فصل مع المكافأة . فصل مع المكافأة
اللاحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
ثالثا: مخالفات تتعلق بسلوك العامل:
نوع المخالفة | العقوبة
أول مرة | إنذار
ثاني مرة | خصم ثلث مراب
ثالثة مرة | غرامة أيام
رابع مرة | خمسة أيام
خمسة مرات | فصل من الخدمة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
١٢ الاتحاد الأعادي الجسدي على زملاء العمل، أو على فصل بدون مكافأة، أو على غيرهم بطريقة إباحية.
١٣ الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد الرؤساء أثناء العمل، أو بسببه.
١٤ تقديم بلاغ، أو شكوى كيدية.
١٥ عدم الامتثال لطلب لجنة التحقيق بالحضور، أو الإدلاء بالأقوال، أو الشهادة.
والصيغ
والكايز
اللوائح
والحقوق
القائمة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
ملحق رقم (٢)
جدول الترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل
٤: للعامل ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة
اللائحة التنفيذية للنظام العمل ومحقاتها
الوظيفة:
الوظائف المكتبية: باحث، محلل
الوظائف الفنية:
التربوي في المدارس، أو الجامعات
الوظائف الفنية/العدلية:
الاستشارة، الإرشاد، التوجيه
الوظائف المكتبية:
المساعد، المحرر، المنسق
الوظائف الفنية:
المهندس، الفني
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
الوظائف البدنية / العضلية
مسيرة مجهزة يمكن القيام بها يدة و أداة ، أو العلة ، و حركة ، و بمقابض مطاطة و بمساحة معقولة ، يمكن التحكم بها بالقدمين ، أو بأعلى الذراعين ، أو بالصدر ، أو بالذراع ، أو بغير ذلك ، محمول الكلام إلى أومر في أجهزة الهاتف .
الإعاقة الجسدية (قصار القامة)
كل الوظائف ، و الأعمال السابقة
ثناء : الإعاقات البصرية :
الوظائف المكتيبة
الترند : شكل الترتيبات المقترحة
الوظائف البدنية / العضلية
التنريض في المدارس ، أو الجامعات
كل الوظائف
اللائحة التنفيذية للنظام وملحقاتها
الثالثا: الاعفاءات السمعية:
الوظيفة، و طبيعتها
الوظائف المكتبية
الوظائف الفنية
الترخيص في المدارس، أو الجامعات
الوظائف البدنية / العضلية
كل الوظائف السمعية
إعفاءات النفسية:
الوظائف المكتبية
الوظائف الفنية
اللغة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
الوظائف الفنية
التدريس في المدارس، أو الجامعات، أو معاون المشصح من أرد ذلك.
الوظائف البدنية / العضلية
توفير مكرر، أو محافظ وظرف، أو حقه سيفوم بها.
كل الوظائف
تعديل السلوك، والاتجاهات للمعلمين.
سماذا : حالات الإعاقات والمرض المزمن؛ أو المرفض المخترة المقترحة
الوظيفة، و أعمال المكتبية
توفير مكان تيسيم بالخصوصية للراحة، و الاستقلاله، و مزوده
تيسير، و فرضه / معرفة طبيعة العمل الذين يتوجعون لراحة تضم
تطبيق بين وثق وآخر، كما هو الحال بالنسبة للمرضي النسكي، و
المعوض الفقري، و المقاصد.
الوظائف الفنية، و الأعمال الفنية
توفير مكرر، و الآلات و الكائنات، و الإجهزة بما يتناسب
العضلية / البدنية
و السلامة؛ بحيث يتضاعفها معها احتمالات حراج،
و الحصول للعمل المصابين بالكسر، أو السدومة، و الدم من
النزف، و انحفر تختر نظر الدم.
كل الوظائف، و الأعمال
إبعاد العمال المصابين بالعصور للمرقة، و إفراد
المحوط الذي يجلسون فيه من الحواف، أو الآلات الحادة، أو أي
جسم من شانه إيذائهم فيه، أو السوطهم على الأرض.
كل الوظائف و الأعمال
توفير مكررة ميكانيكية، إذا كان العمل يستخدم كتركي لفتة
مؤقتة، توفير مرافق شخصي حسب الإقتضاء،
إذا كانت جهة العمل تقدم وجهاء الطعام للعمال، توفير واجبات
خالية من السكر لمصري السكري، وخالية من المريض لمرض ضغط الدم.
اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
تأثير على أي من وظائف الجسم الحسية أو العصبية أو البصرية أو النفسية أو الذهنية، وذلك حسب الاقتضاء وطول مدة وجود الإعاقة المؤقتة أو تأثير المرض.
كل الوظائف، و الأعمال، تعديل السلوك، و الاتجاهات للعاملين.
القائمة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
ملحق رقم (٣)
ضوابط وقواعد ممارسة
نشاط التوسط في توظيف السعوديين
واللحفوضات
الباب الأول : أحكام تنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد