القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب للوزارة الغاية التخفيض في الحالات التالية: ١. إذا ثبت أن المرخص له لم يبلغ النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على إذن الترسخيص له. ٢. ما لم يوجه التخفيض بقصد تفعيل نفاذ الوظارة. ٣. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم على مخالفة أحكام هذه الضوابط. لا يجوز للمرخص له، أو غير مباشرة تجديد الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل سدادى. اللاحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها ملحق رقم (٤) قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ... إنما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك؛ الوارز: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. النظام: نظام العمل. القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتتقديم الخدمات العمالية. المرخص له: شركة استقدام أو مكتب الاستقدام وتقدم الخدمات العمالية. المرخص له: شركة استقدام أو مكتب الاستقدام وتقدم الخدمات العمالية. العمل الموكل: العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص. العاملة المنزلية: عاملة المنزلة في عين المكان، من الجنسين. شركة الاستقدام: شركة استقدام العاملة الوافدة من الجنسين. تقديم الخدمات العمالية: خدمة استقدام العاملة الوافدة من الجنسين. صاحب العمل: كل شخص يوظف، أو يتعاقد مع المرخص له. الجهة المرخصة: الجهة المرخصة. الخدمة: خدمة استقدام العاملة الوافدة من الجنسين. المرخص له: العاملة الوافدة. تقديم الخدمات العمالية: تقديم الخدمات العمالية. شركة الاستقدام: شركة الاستقدام. شركة العاملة: شركة العاملة. للمرخص له: لتقديم الخدمات العمالية. شركة العاملة: شركة العاملة. الخدمات العمالية: الخدمات العمالية. لأصحاب هذه القواعد: لأصحاب هذه القواعد. المكتب: مكتب الاستقدام. شركة الاستقدام: شركة الاستقدام. الخدمات العمالية: الخدمات العمالية. للمرخص له: للمرخص له. لأصحاب هذه القواعد: لأصحاب هذه القواعد. المكتب: مكتب الاستقدام. شركة الاستقدام: شركة الاستقدام. الخدمات العمالية: الخدمات العمالية. للمرخص له: للمرخص له. لأصحاب هذه القواعد: لأصحاب هذه القواعد. المرخص: المرخص. تخضع ل: تخضع ل. الجهة المهيئة: الجهة المهيئة. شركة رسائل عاملة رنين في بلده الأم أو في البلد الذي يرغب الاستقدام منه ثم تأهيله من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لممارسة أعمال الاستقدام. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١