القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة التأديبية غترة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له الإلتزام بما يلي: 1. امتناع المشاركة بأنواع من المخدرات، و القيام بالإشراف، و الرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام في هيئة السجل الخاص للغش والفساد. 2. عدم وجود أي مخالفة لأحكام المادة التأديبية غترة. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها ٢. عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء اداء نشاطه المرخص له به ولم يوجه. ٣. تفيضا لإقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له. ٤. العيوب التي تفرضها الوظارة على المرخص له و لقضاء العمل نتائج هذه الضوابط. ٥. أي مبلغ آخر ترويه المرخص له لقاء الامتناع الذي نتج عن تخلفه أحكام هذه الضوابط. ٦. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم على مخالفة أحكام هذه الضوابط. ٧. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم من الترخيص التأخير توافرها في طلب الترخيص. ٨. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم على مخالفة أحكام هذه الضوابط. ٩. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم على مخالفة أحكام هذه الضوابط. ١٠. إذا ثبت أن المرخص له قد أقدم على مخالفة أحكام هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١