اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتماسيس الشركة لوزارة؛ مصحوبا بالأتي:
أولا: يقدم مقدم الطلب أو من يمثله وثيقة تماسيس كاملة و أوراق تهوية الوطنية للمتقدم لتتماسيس الشركة، ونسب الشركة، ونسبة توطينها، ويهدف بتعمير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوزارة، ومرقفا به
الوثائق الآتية:
دراسة جودة التماسيس الشركة.
خطية عمل المسؤول الخاص للشركة.
خطة شركة الاستقدام لأشخاص الشركة.
خطة شركة الاستقدام لأشخاص الشركة.
منطقة إدارية.
خطية توظيف السعوديين، وتأهيلهم، وتدريبهم للموظفين في الشركة.
تقدم ضمني بيان إجمالي مطلوب كحد الشركات بما يعادل (٢٪) من راسمال الشركة، غير قابل للاسترداد من عند الجهة المختصة، وفقا للنموذج المعد من الوزارة، على أن يكون ساري للمفعول لمدة تحددها الوزارة، وقابلا للتجديد تلقائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد