اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة بإتخاذ الإجراءات الآتية:
أولا: لوزارة: بعد دراسة الطلب، أن تفتقد الإجراءات الآتية:
١ منح الموافقة المبدئية؛ وتكون ووثيقة وموقتة و مكتوبة مباشرة في تأييد الشركة، وتتضمن الوزارة البيانات التي تهمي من الشركة.
٢ طلب مستندات إضافية؛ مثل: وثيقة عند الحصول أو من يمثله الوظابة لأي استكمال، أو مستندات، أو أن تطلب الوزارة أو من يمثله أي استكمال، أو تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا رافض الطلب.
٣ رفع وثائق دون ذلك بوجب قرار وسير، ويسرد مقدم الطلب البيتي الإبتدائي المقم منه، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
ثانيا: على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد