القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة بإتخاذ الإجراءات الآتية: أولا: لوزارة: بعد دراسة الطلب، أن تفتقد الإجراءات الآتية: ١ منح الموافقة المبدئية؛ وتكون ووثيقة وموقتة و مكتوبة مباشرة في تأييد الشركة، وتتضمن الوزارة البيانات التي تهمي من الشركة. ٢ طلب مستندات إضافية؛ مثل: وثيقة عند الحصول أو من يمثله الوظابة لأي استكمال، أو مستندات، أو أن تطلب الوزارة أو من يمثله أي استكمال، أو تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا رافض الطلب. ٣ رفع وثائق دون ذلك بوجب قرار وسير، ويسرد مقدم الطلب البيتي الإبتدائي المقم منه، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ثانيا: على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١