اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب استقدام، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
* التقدم للوزارة بطلب الحصول على الموافقة المبدئية.
* الوزارة بعد دراسة الطلب، أن تحدد التبعيات الآتية:
* تم وضع موافقة المبدئية، وتصدر وثيقة بذلك التبعيات الآتية:
* طلب حضور مقدم الطلب إلى الوزارة؛ للمقابلة الشفوية على أي استفسار، أو إيضاح أي مساءلة لها على طلب الموافقة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا رفض الطلب.
رفض الطلب، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسيبا، ويسترد مقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل سني من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
* على الوارثة أن تبت في الطلب خلال ستون يوم عمل من تاريخ استكماله، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
* يبلغ على من يحصل على الموافقة المبدئية قدرة الضمان البنكي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية.
* المادة السابعة عشرة:
يجب للحصول على ترخيص مكتب استقدام، إتخاذ الإجراءات الآتية:
* نسخة من السجل التجاري للمكتب مع الأصل للمطالبة.
* نسخة من سلكية مكتب المستودع، والموافقات التي تضعها الوظارة لمقر المكتب.
* تقديم ضمان بنكي على مبلغ قيمته عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال.
* تعديد حصة بنظام المكتب، وفي تصنيف المكتب، على للمودع الوظارة لمقر المكتب.
* تقديم ضمان بنكي على مبلغ قيمته عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد