القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الرابعة والعرصون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مدة الترخيص لمكتتب الاستخدام ستين شهرين، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو أكثر بناء على اعتبار تمدده الإدارية المخصصة. ٨. يجوز للوزارة إجازة المكتتب بالاستخدام بتأكيد القناة في استخدامها، والموازرة تعهد جهة لاستقبال، وإبراء العمالة المستقدمة لمثلها لأصحاب العمل؛ وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة، وبالتاليت مع الحقائق ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١