اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الرابعة والعرصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدة الترخيص لمكتتب الاستخدام ستين شهرين، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو أكثر بناء على اعتبار تمدده الإدارية المخصصة.
٨. يجوز للوزارة إجازة المكتتب بالاستخدام بتأكيد القناة في استخدامها، والموازرة تعهد جهة لاستقبال، وإبراء العمالة المستقدمة لمثلها لأصحاب العمل؛ وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة، وبالتاليت مع الحقائق ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد