اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة السادسة والعرصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر الاستثمار الأجنبي في مجال استخدام العمالة في أنشطة الخدمات العمالية المنزلية؛
( ) نشاط التوسط في استخدام العمالة المنزلية.
الملزية في الدولة التي سيستقدمها منها وفق شهادة تؤكد ذلك صادرة عن سفارة المملكة ترسل مباشرة وبشكل سري للوزارة برفق بها مقدم الطلب في ضوء موافقة السفارة ويوضح أي تحفظات أو ملاحظات لدى السفارة على عدم إدائه الطلب.
تتقدم طالب منشأ العمل إلى البلد لاستقدام العاملين التالية:
1- ترخيص عن أداء النشاط مرقى به بالتوافق والمستندات التالية:
رفض الطلب، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببا، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
يلزم أن تكون منشأة ملزمة بالمتطلبات الأجنبية، بصفتها الشخصية أو الاعتبارية، ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد