اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الخامسة والعرصونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير تحديد عدد المشترين المرخص له باستخدامها، كما يجوز للمكتتب زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد بموجب قرار الضمان البنكي وفقا للنسب، والقواعد التي تضعها الوزارة.
الباب الرابع: الترخيص للمستثمر الأجنبي
نطوي على الاستثمار الأجنبي في مجال استخدام العمالة كقناة الالتزامات والحقوق الواردة في الاستثمار الأجنبي والاتفاقية التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد