القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الخامسة والعرصون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير تحديد عدد المشترين المرخص له باستخدامها، كما يجوز للمكتتب زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد بموجب قرار الضمان البنكي وفقا للنسب، والقواعد التي تضعها الوزارة. الباب الرابع: الترخيص للمستثمر الأجنبي نطوي على الاستثمار الأجنبي في مجال استخدام العمالة كقناة الالتزامات والحقوق الواردة في الاستثمار الأجنبي والاتفاقية التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١