القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد أن انتهضان من الإشتراطات وفق المؤهلات المبدئية، يتقدم الملوزة مرة أخرى للحصول على ترخيص لممارسة نشاط استقدام وتدريب المهاجرين الخاضعة للمتطلبات المنظمة وفقا للتعليمات. نشرة من السجل التجاري الخاصة مع أرقام إصدار الملتابقة. تعهد خطي بالالتزام بالمتطلبات في الإطارات الأجنبية المعتمدة الخاصة بهذا الاستقدام وذلك خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ منح الترخيص النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١