اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد أن انتهضان من الإشتراطات وفق المؤهلات المبدئية، يتقدم الملوزة مرة أخرى للحصول على ترخيص لممارسة نشاط استقدام وتدريب المهاجرين الخاضعة للمتطلبات المنظمة وفقا للتعليمات.
نشرة من السجل التجاري الخاصة مع أرقام إصدار الملتابقة.
تعهد خطي بالالتزام بالمتطلبات في الإطارات الأجنبية المعتمدة الخاصة بهذا الاستقدام وذلك خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ منح الترخيص النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد