القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكسر الوزارة طلب الحصول على الترخيص النهائي بعد استكمال الإجراءات الآتية: معاينة مقر الشركة، والإطلاع على تجهيزاتها، والإجراءات المتخذة للضوابط الخاصة. استلام أي وثائق أو بيانات ناقصة أو أي معلومات تري ضرورتها لطلب في الطلب. التأكد من استكمال كافة المتطلبات اللازمة. وعد قيام الوزارة بإرساء الطلب ممن. رخص طلب للترخيص، على أن يكون قرار الوزارة مسببا، وفي هذه الحالة قرار الترخيص المبدئي لاغيا، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه برفض الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١