اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم التواريخ وفقا للتصنيف الآتي:
1. يمارس مرخص له عمله من خلال التخريص له لأي من الأنشطة والخدمات، وفق التصنيف التالي:
* نشاط التوظيف في الأنشطة والمخدمات.
* نشاط تقديم الخدمات العمالية العامة الممثلة للعمال.
* نشاط تقديم الخدمات العمالية الممثلة للعمال.
* خدمة نقل الخدمات العمالية الممثلة للعمال.
2. شركة استقدام ب
3. شركة التعاود المحلي
4. مكتب استقدام
5. مكتب استقدام ب
6. مكتب استقدام ج
7. مكتب التوظيف في استقدام العمال الممثلة.
الباب الثاني: التخريص للشركة وإجراءاته
يشرط للحصول على تخريص الشركة توافر الشروط الآتية:
أ. أن تكون شركة مساهمة، وكامنة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل، ويشترط فيهم الآتي:
1. ألا يكون صهر يحي أو من الشركاء الطبيعيين أي منهم هناك نهائي بإدانته في جريمة بالشرع أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية العمالة الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالبشر؛ ما لم يرد في اعتبار.
2. ألا يكون أحد الشركاء قد حصل على ترخيص لشركة استقدام – أو كان شريكا في أحدهم، وتم إفراغه ترخيصها بقرار أو حكم قضائي كجزاء استدائه لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمنع على ذلك خمس سنوات على الأقل.
أن يكون راسمال الشركة مطلوبا بالكامل لأشخاص وسيعيب في حال مشاركة شخص اعتباري في الشركة أن يكون راسمالها بالكامل لأشخاص لأشخاص طبيعيين سعوديين، وأن يكون الشخص الاعتباري الشركة المدفوع عن نسبة التوطين.
ألا يزال راسمال الشركة المدفوع عن التوطين الاثني:
١ شركة استقدام
٢ شركة استقدام
٣ شركة تكافل
ج
محلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد