اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص لكل عامل صلح جزاءات، بدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، و تاريخ وقوعها، و الجزاء الموقع عليه، و تحقق هذه الصياغة في ملف خدمة العامل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد