اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمسؤولة العامل تعذيبها على مخالفة أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ علم المنشأة بمرتكبها، دون أن تقوم بحقها بأي إجراءات التحقيق بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد