اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا توجب المنشأة أي من الجزاءات عقابية مرة أخرى يوم واحد واحدا بعد إبلاغ العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، و سماع أوامرها، و تأكيدها، و تلقي بمصدر يوضح بطلان مخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد