القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا توجب المنشأة أي من الجزاءات عقابية مرة أخرى يوم واحد واحدا بعد إبلاغ العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، و سماع أوامرها، و تأكيدها، و تلقي بمصدر يوضح بطلان مخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١