القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 44
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي مائة سنة لا يعتبر عاندا، و تعد مخالفة، و كأنها ارتكبها للمرة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١