اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي مائة سنة لا يعتبر عاندا، و تعد مخالفة، و كأنها ارتكبها للمرة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد