القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

المادة 51
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
70273

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتلزم المنشأة بإبلاغ العامل كاملة بما أوقع عليه من جزاءات، و نوعه، ومقدارها، و الجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، و إذا استمع العامل إلى إخطار، أو رفض التوقيع باللوم، أو كان عاندا؛ يرسل إليه بالبريد المنسوب على عنوانه المختصر في ملف مخالفاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١١