اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 70273
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتلزم المنشأة بإبلاغ العامل كاملة بما أوقع عليه من جزاءات، و نوعه، ومقدارها، و الجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، و إذا استمع العامل إلى إخطار، أو رفض التوقيع باللوم، أو كان عاندا؛ يرسل إليه بالبريد المنسوب على عنوانه المختصر في ملف مخالفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد