اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
١ - ما يخصصه لها المؤسسة أو المؤسسون من أموال أو هيئات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
٢ - ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
٣ - عائدات المؤسسة وعوائد الأوقاف حسب ما تتصل عليه اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد