القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة التاسعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: ١ - ما يخصصه لها المؤسسة أو المؤسسون من أموال أو هيئات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات. ٢ - ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة الوزير أو من يفوضه. ٣ - عائدات المؤسسة وعوائد الأوقاف حسب ما تتصل عليه اللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١