اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:
١- اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها.
٢ - اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
٣ - وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
٤ - وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها وتفيدها ومراقبة مدى فاعليتها عند الحاجة.
٥ - اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
٦ - المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
٧ - تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة والتعاون في إعداد التقارير التبويبية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
٨ - تزويد الوزارة بالحصاب والتفاصيل المالية المقتضية من مراجح الحسابات بعد إقرارها وخلاء أشهر من نهاية السنة المالية.
٩ - الإشراف على إعداد التقارير التبويبية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
١٠ - تعيين مسؤول تنفيذي مكلف بالمؤسسة، وتحديد صلاحياته وتزويد الوزارة بأسماء وقرارات تعيينه وصوره من هوية الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
١١ - إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
١٢ - وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين.
١٣ - الإشراف على إعداد التقارير السنوية وتعليمتها.
١٤ - الإشراف على إعداد الاعتماد السنوي للمؤسسة.
١٥ - تنمية الموارد المالية للمؤسسة.
١٦ - تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
١٧ - إدارة المؤسسة وفقا للنظام واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
١٨ - تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تقويض غيره في ذلك.
١٩ - استثمار أموال المؤسسة الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقا للنظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد