اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المؤسس أو المؤسسون رئيس المجلس، أو بخطره مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له في حال عدم تحديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد