اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، أو من ينهي له بذلك المؤسسة. وعلى المؤسسة إبلاغ الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم، وبكل تغيير يطرأ خلال خمسة عشر يوما على تشكيل المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد