القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الوزارة سجلا للمؤسسات، ويدخل كلما طرأ تغيير على بياناته، وتتيح الوزارة بيانات السجل للعامة عما ورد في الفقرة (١٤) والقفقرة (١٥) من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الآتية: ١ - اسم المؤسسة. ٢ - رقم وتاريخ قرار الوزير الصادر بالموافقة على إنشاء المؤسسة. ٣ - رقم وتاريخ ترخيص المؤسسة. ٤ - تاريخ نشر قرار الوزير واللائحة الأساسية للمؤسسة. ٥ - اللائحة الأساسية للمؤسسة. ٦ - عنوان مقر الرئيسية ومقرات فرعها إن وجدت. ٧ - النطاق الإداري لخدمات المؤسسة. ٨ - الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها. ٩ - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للمؤسسة. ١٠ - أسماء أعضاء مجلس الأمناء. ١١ - اسم رئيس مجلس الأمناء. ١٢ - اسم المسؤول التنفيذي. ١٣ - اسم الجهة المشرفة على أعمال المؤسسة إن وجدت. ١٤ - أسماء العاملين في المؤسسة. ١٥ - بيانات التواصل مع المؤسسين ومجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١