اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبت الوزارة في طلب تأسي المؤسسة وفقا للإجراءات الآتية:
١- تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
٢- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من الوزارة وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويعد الطلب عندها مستكملا لمستواه.
٣- تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
٤- تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مستوياته.
٥- يلزم طالب التأسي بإيداع مبلغ قدره لا يقل عن خمسة ملايين ريال في حساب المؤسسة خلال السنة الأولى، أو تسجيل أصول باسمها تكون إيراداتها السنوية لا تقل عن خمسة آلاف ريال، وتسلم الشهادة البنكية التي تثبت الإيداع أو صورة من وثيقة تسجيل الأصول للوزارة.
٦- تصدر الوزارة ترخيص المؤسسة بمجرد اكتسابها الاعتبارية وفقا لما تنص عليه المادة السنون من اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- تقوم الوزارة بتسجيل المؤسسة في السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.
ب- على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج- تصدر الوزارة رخصة لمؤسسة من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمها للمفوض المعتمد للطالب أو الطالب التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد