اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطالب التأسي ذوي الصفة الاعتبارية إبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ على أي منهم أثناء سير إجرائهات التأسي، وتتظر الوزارة فيما طرأ من تغيير وله اتخاذ ما تراه كان مطلوب استكمال مستندات أو متطلبات إضافية أو أن تلغي الطلب بقرار مسبب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد