القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان طالب التأشير جهة حكومية فيفتكي بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وان كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي: ١- السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفي، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول. ٢- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت. ٣- شهادة التأمينات الاجتماعية. ٤- شهادة الزكاة والدخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١