اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان طالب التأشير جهة حكومية فيفتكي بتقديم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وان كان جهة غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
١- السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفي، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب
النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
٢- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية.
٤- شهادة الزكاة والدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد