القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترد في طلب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي: ١ - أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. ٣ - أن يكون كامل الأهلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١