اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترد في طلب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
٣ - أن يكون كامل الأهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد