اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثانية والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد