اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤسس الصندوق الأهلي لغرض أو اجتماعوي ويعود بالنفع على من تحدده اللائحة الأساسية، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتسرى عليه أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد