القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم للوزارة ما يلي: ١ - المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. ٢ - خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تتصرف عليه المادة العاشرة من اللائحة. ٣ - اسم ممثل لتقديم الطلب، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ٤ - طلب تأسيس الجمعية وفقا للموذج المعتمد لذلك. ٥ - لائحة أساسية للجمعية وفقا للموذج المعد من الوزارة، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة. ٦ - أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدوري الأول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١