القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية يقدم خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، وان كان جهة غير حكومية تقدم الآتي: ١- السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفي، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا لنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول. ٢- العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت. ٣- شهادة التأمينات الاجتماعية. ٤- شهادة الزكاة والدخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١