اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون صاحب الصلاحية في (الشخص ذو الصفة الاعتبارية) هو:
١ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية جهة حكومية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو المسؤول الأول.
٢ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية مؤسسة فردية فيكون صاحب الصلاحية فيها هو مالك المؤسسة.
٣ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة فيكون صاحب الصلاحية فيها هم الشركاء، وذلك فيما عدا الشركات المساهمة.
٤ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية شركة مساهم فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
٥ - إذا كان الشخص ذو الصفة الاعتبارية صك الوققية فيكون صاحب الصلاحية هو الناظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد