القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة طلب تأسيس الجمعية شرط والبيانات المنصوص عليها في ١ - تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والتعلومات الصادرة بمقتضائها. ٢ - يمنح الطلب رقم وتاريخ وقد لدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، وبعيد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته. ٣ - تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها. ٤ - تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته. ٥ - تصدر الوزارة ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقا لما تتص عليه المادة الثالثة عشرة مع مراعاة الإجراءات الآتية: أ- تقوم الوزارة بتسجيل الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها. ب- على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للوزارة. ج- تصدر الوزارة رخصة الجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية، بإيضاحه إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمها للممثل المعتمد للطلابي التأسيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١