اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة طلب تأسيس الجمعية شرط والبيانات المنصوص عليها في
١ - تدرس الوزارة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في
النظام وفي اللائحة والتعلومات الصادرة بمقتضائها.
٢ - يمنح الطلب رقم وتاريخ وقد لدراسة من الوزارة وذلك بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، وبعيد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.
٣ - تحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المشرفة لدراسته ثم إصدار قرارها.
٤ - تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار قرارها في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال مسوغاته.
٥ - تصدر الوزارة ترخيص الجمعية بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقا لما تتص عليه المادة الثالثة عشرة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
أ- تقوم الوزارة بتسجيل الجمعية في السجل الخاص بالجمعيات الأهلية لديها، وتمنحها رقم تسجيل خاص بها.
ب- على الوزارة إخطار الجهة المشرفة، واتخاذ إجراءات نشر اللائحة الأساسية للجمعية على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج- تصدر الوزارة رخصة الجمعية من واقع السجل الخاص بالجمعيات الأهلية،
بإيضاحه إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمها للممثل المعتمد للطلابي التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد