اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الجمعية أنشطتها وبزرامها استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويحظر عليها:
١- ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها الأساسية،
٢- ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة.
الفصل الثالث
سجل الجمعيات الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد