القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس الجمعية أنشطتها وبزرامها استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويحظر عليها: ١- ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها الأساسية، ٢- ممارسة أي نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة. الفصل الثالث سجل الجمعيات الأهلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١