اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الفرع منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد