القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمى الجمعية أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها معلقة على فئة بشروط محددة، كما يجوز أن تكون مفتوحة للعموم، وتحدد اللائحة الأساسية فئات وشروط أحكام العضوية في الجمعية العمومية الآتي: ١ - من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية الآتي: ٢ - تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية. ٣ - حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية، على أن تشمل الآتي: أ- تلقى المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (سنوي، ربع سنوي). ب- المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. ج- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. د- الحق في دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادي بالالتزام مع ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ه- الحق في الإتابة كتابة لأحد الأعضاء لتنلبه في حضور الجمعية العمومية، وفقا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١