القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
73739

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الإتابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية: ١- يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينوب عنه عضو آخر من الأعضاء لتنلبه في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقا للآلية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تعتمد الإتابة من رئيس المجلس الإدارة أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع. ٢- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. ٣- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/١١