اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 73739
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس الشخص ذو الصفة الاعتبارية دوره في الجمعية من خلال ممثل له، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية، ويراعى في ذلك ما تتسق عليه اللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد